عن نكاح المكاتبة، قال: " انكحها، إن شئت ".
قال المؤلف: يعني بإذن السيد، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.
53 - (باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال) (17476) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن عليا (عليهم السلام) قال: " لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة، واشترى (1) بها جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ".
(17477) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من سرق مالا فأصدقه امرأة، أو اشترى به جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه تبعة المال واثمه ".
54 - (باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا) (17478) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا ينبغي قدف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن امرأة (له) قذفت (2) مملوكة لها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قل لها فلتصبر (2) لها