محمد (صلى الله عليه وآله)، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.
17 - (باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها) (18709) 1 - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
(18710) 2 - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض (1).
18 - (باب كفارة خلف النذر) (18711) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ".
(18712) 2 - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.
(18713) 3 - وفي الهداية: مثله.