3 - (باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا) (17540) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب (1) خمر ثم أسلم، قال: " صداق مثلها لا وكس ولا شطط ".
4 - (باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم) (17541) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ما نكح رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمة (عليها السلام)، فالأوقية أربعون درهما " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (1) ".
(17542) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج نساءه ".
(17543) 3 - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن