وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر (منها) (1) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ".
10 - (باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة) (18615) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ".
(18616) 2 - أظنه يعني (عليه السلام): إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، في مجلس واحد بلفظ واحد، قال: " كفارة واحدة ".
قلت: ما ظنه كأنه في غير محله، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته، للاخبار الكثيرة، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام، وهو مع بعده لا بد منه.
11 - (باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر) (18617) 1 - الصدوق في المقنع: فإن واقعها (1) من قبل أن يكفر، لزمته كفارة أخرى.