(18822) 6 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، مثله.
(18823) 7 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله: أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت (1) فلانة فهي طالق، فقال (عليه السلام):
" ليس ذلك كله بشئ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ".
6 - (باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته) (18824) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة: " هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أ عتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويسبغ الطهارة، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله " شهد فلان وفلان (وفلان) (1) ثلاثة نفر.
(18825) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أ عتق فلان بن فلان، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أ عداء الله ".