قال: " خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود (١) في الفرية لان الله جل ذكره يقول: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (2) " الخبر.
11 - (باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت * حتى تضع) (18774) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث : " فإن قذفها وهي حامل، لم تلاعنه حتى تضع، فإن وضعت وادعى الولد، وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، ويضرب حد القاذف ".
(18775) 2 - وعنه (عليه السلام)، قال: " إذا قذف الرجل امرأته فرفعته، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن " الخبر.
(18776) 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ليس على الحبلى حد، حتى تضع حملها ".
(18777) 4 - ورواه في الجعفريات: عنه كما يأتي.
(18778) 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في المتلاعنين: " إن لم يلاعن