16 - (باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر) (18792) 1 - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: " إياكم ومجالسة اللعان، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك الينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ (1) إليه سخطك، واجعل لعنك على الظالمين، الذين ظلموا أهل دينك، وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الاسلام وأهله، وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى ".
17 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان) (18793) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا لعان بين (الزوجين الصبيين) (1) حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ".