14 - (باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة) (18782) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهما قالا في حديث في الملاعنة: " وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم، ومن قذفه وجب عليه الحد " الخبر.
(18783) 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، في ولد الملاعنة: " إذا قذف جلد قاذفه الحد ".
(18784) 3 - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.
(18785) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، في حديث الملاعنة قال: " ومن قذف ولدها (منه) (1) فعليه الحد ".
(18786) 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن دعا أحد ولدها ابن (1) الزانية، جلد الحد ".
(18787) 6 - الصدوق في المقنع والهداية: مثله.