(١٨٤٩٤) ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.
٢١ - (باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها) (١٨٤٩٥) ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله﴾ (1) قال (عليه السلام): " لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ".
22 - (باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها) (18496) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " الخبر.
(18497) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: