٣٢ - (باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى) (١٨٣٤٧) ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (١) ".
(١٨٣٤٨) ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: " نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (١).
(١٨٣٤٩) ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
(18350) 4 - وعن عبد (1) الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،