29 - (باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر) (18336) 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ".
(18337) 2 - وتقدم في خبر الدعائم قوله: " ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ".
(18338) 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا طلاق ولا عتاق في اغلاق " والاغلاق: الاكراه.
30 - (باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط) (18339) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الخيار، فقال: " ان زينب قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تعدل وأنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقالت حفصة:
لو طلقنا لوجدنا (في قومنا) (1) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن