طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: " يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ".
١٦ - (باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر) (١٧٥٨١) ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ (١) الآية، قال: " أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها﴾ (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم﴾ (3) الآية، ثم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): فلا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما (4) ".
17 - (باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد) (17582) 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن