مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٤٦٢
أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
(18857) 8 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما:
أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ".
17 - (باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره) (18858) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ".
18 - (باب بطلان عتق السكران) (18859) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهم السلام):
" أن عليا (عليه السلام) سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟
فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ".

8 - الجعفريات ص 123.
الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 95 ح 297.
الباب 18 1 - الجعفريات ص 146.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست