المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أ تأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾ (1) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.
10 - (باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا) (17568) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة (1) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل (2)، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق (ليقع النكاح) (3) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.
(17569) 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ".
11 - (باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز) (17570) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى