قال: " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ".
(17398) 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه (1)، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ".
19 - (باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق) (17399) 1 - البحار: نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " فرق بينهما أنت " فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للعبد: " إن شئت فطلق وإن شئت فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ".
20 - (باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة) (17400) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي العباس قال: