11 - (باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه) (17513) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت ".
12 - (باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى) (17514) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن خصيا دلس نفسه على امرأة، قال: " يفرق بينهما، ويؤخذ منه صداقها، ويوجع ظهره ".
(17515) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره، كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك ".
(17516) 3 - الصدوق في المقنع: وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما،