2 - (باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا) (18566) 1 - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها:
أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله (عنه) (1) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ".
(18567) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه (به) (1)، أو على غير ذلك، (وذلك) (2) إذا لم تتعد في القول ، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ".
3 - (باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق) (18568) 1 - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله)