عليه كظهر أمه وسكت، وساق مثله إلى قوله: يجامع فتلزمه الكفارة.
(18627) 6 - وفي الهداية: مثله.
13 - (باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة) (18628) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: " هي امرأته وليس يحرم عليه (شئ) (1) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل: فإن رافعته إلى السلطان، فقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، قال: ليس يجبره على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق، فإن على الامام أن يجبره على العتق، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق، ولم يجد (2) العتق، وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك قبل أن يمسها، ومن بعد ما مسها، إن لم يكن كفر قبل المسيس ".
14 - (باب حكم اجتماع الايلاء والظهار) (18629) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أن