المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه " الخبر.
(17564) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: " يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ".
9 - (باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها) (17565) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " تزوج الحسن (1) بن علي (عليهما السلام) امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ".
(17566) 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ".
(17567) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلا جعلت فضل ذلك في بيت