أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال:
" عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ".
٢٤ - (باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه) (١٨٧٢٧) ١ - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ".
(١٨٧٢٨) ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسين (عليهما السلام)، ضرب غلاما ﴿١) له ثم قال: " قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله﴾ (2) " ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: " لم تبكي؟ " فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: " و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ".
25 - (باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه) (18729) 1 - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كفارة الاغتياب أن