أنه - يعني الحسن (عليه السلام) - تزوج مائتين وخمسين امرأة، وقد قيل:
ثلاثمائة، وكان علي (عليه السلام) يضجر من ذلك، فكان يقول في خطبته: " ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه ".
3 - (باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة) (18240) 1 - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعد (1) بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال، لها: سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرصا، فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فطلقها وألحقها بأهلها... الخبر.
(18241) 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: " قال رسول الله (صلى اله عليه وآله):
أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف (1) في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ".... الخبر.