7 - (باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة) (18577) 1 - الصدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل (له) (1) ما أخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه وحلت للأزواج (2) بعد انقضاء عدتها، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شئ مما وهبتنيه، فأنا أملك ببضعك، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول: " على أنك إن رجعت (علي) (3) في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ".
(18578) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأما المباراة (1) فهو أن تقول لزوجها: طلقني (2) ولك ما عليك، فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا ".
8 - (باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه) (18579) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه