حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار، لان الله عز وجل يقول: ﴿الذين يظاهرون من نسائهم﴾ (1) والأمة ليست بزوجة ".
(18607) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ليس بين الحر وأمته ظهار " وساق مثله.
(18608) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته (1) - فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار " قلت: هذا تقييد للخبر، نظرا إلى ما تقدم، وعليه جماعة من القدماء، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة، وقال الشيخ في المبسوط (2) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.
وعليه جل المتأخرين، والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.
8 - (باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام) (18609) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في الظهار: " الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ".