36 - (باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان) (18903) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ (إلا أن يكون أخرس) (1) ".
37 - (باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق) (18904) 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم " الخبر.
(18905) 2 - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنه (عليه السلام)، مثله.
(18906) 3 - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو (1)،