5 - (باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر) (18663) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام)، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: " يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أ يسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ".
(18664) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ".
(18665) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، في حديث الظهار: " قال (صلى الله عليه وآله): فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ".
قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.