المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة (كانت) (2) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ".
(18526) 2 - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.
32 - (باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة) (18527) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهم قالوا في حديث: " وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات (قبل أن تضع) (1) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ".
(18528) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ".
(18529) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وان طلق الرجل (1) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته (2) العدة من