22 - (باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة) (17404) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " الوجه الرابع: نكاح تحليل المحل، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك ".
(17405) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال:
" نعم، حل له ما أحل له منها ".
(17406) 3 - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة، قال: " لا بأس ".
(17407) 4 - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: " لا بأس بذلك ".
(17408) 5 - وعن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية