4 - (باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب) (17499) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له، قال: " لا يرد " الخبر.
(17500) 2 - وعن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألته (عليه السلام) عن المحدودة، " قال لا يفرق بينهما " الخبر.
(17501) 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ترد البرصاء والمجذومة، قيل: فالعوراء، قال: لا ترد " الخبر.
5 - (باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده) (17502) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت، قال: " إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ".
(17503) 2 - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن