وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في الصوم: " يصوم شهرا، وليس عليه عتق ولا كفارة، لان مال المملوك لمولاه، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من (مال) (1) مولاه، الا ان يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له به من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه ".
(18610) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المملوك يظاهر، قال: " عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".
(18611) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن حلف المملوك أو ظاهر، فليس عليه الا الصوم فقط، وهو شهران متتابعان ".
9 - (باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة) (18612) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الكلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: " يكفر ثلاث مرات ".
(18613) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.
(18614) 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، مثل ذلك.