(18658) 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في كفارة الظهار: " إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ".
وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.
وقد روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال، " كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فإن لم يجد) أو (لم يستطع فعليه كذا) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ".
(18659) 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ".
2 - (باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق) (18660) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس