حديث، " الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور " الخبر.
8 - (باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة) (18463) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ".
9 - (باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها) (18464) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج " إلى آخره.
(18465) 2 - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.
(18466) 3 - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.