" أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ".
23 - (باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت) (18498) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها (1) فيه اعتدت منه، وإن (2) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها " الخبر.
(18499) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون (في) قبل العدة ".
24 - (باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين) (18500) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: " عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ".
(18501) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والمطلقة يطلقها