5 - (باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير) (18817) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك " الخبر.
(18818) 2 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، مثله.
(18819) 3 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله: لا عتق قبل ملك ".
(18820) 4 - ورواه الصدوق في أماليه: عن ابن الوليد، مثله.
(18821) 5 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله.