الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها " الخبر (2).
14 - (باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول) (17578) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين:
صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ".
(17579) 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم (و) (1) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ".
15 - (باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل) (17580) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم