11 - (باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها) (18470) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، قالوا في حديث: " وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها " الخبر.
12 - (باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض) (18471) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ".
(18472) 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث:
" وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ".
(18473) 3 - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال:
عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.