30 - (باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أ عتق) (18888) 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، قال:
" في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبي (صلى الله عليه وآله) المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاختارت نفسها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اعتدي ثلاث حيض ".
(18889) 3 - ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله.
31 - (باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب) (18890) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر (وأبي عبد الله (عليهم السلام)، قالوا) (1): " إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة