26 - (باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع) (17422) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: " انكحها إن أردت ".
قلت: أبيعها، قال: " إنما حل منها ما أحلت ".
27 - (باب حكم ولد الأمة المحللة) (17423) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن عارية الفرج، فقال: " لا بأس به. " قلت: فإن كان منه الولد، قال: " لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ".
(17424) 2 - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: " لا بأس بذلك " قلت: فإنه أولدها، قال: " يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ".
(17425) 3 - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: " لا بأس " قلت: فإنها جاءت بولد، قال: " يضم إليه ولده، ويرد الجارية على