واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ".
24 - (باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه) (18871) 1 - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: " أمسكها حتى أخرج إليك " فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: " أين التمرة؟ " قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: " فاذهب فأنت حر لوجه الله " فقيل له:
وما في أ كله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: " إنه لما أ كلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ".
(18872) 2 - صحيفة الرضا (عليه السلام): باسناده قال: " حدثني أبي علي بن الحسين (عليهما السلام): أن الحسين بن علي (عليهما السلام)، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسين (عليه السلام) قال: يا غلام (هات) (1) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال:
نعم، سمعت جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أ كلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أ كن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ".