٤٣ - (باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه) (١٧٤٦٠) ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " كان علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يقول: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (١) (و) (٢) يقول:
للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ".
(١٧٤٦١) ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ".
وعن (أبي جعفر و) (2) أبي عبد الله (عليهما السلام)، مثل ذلك سواء.
44 - (باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد) (17462) 1 - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،