للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
(18371) 5 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه " الخبر.
(18372) 6 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: " الطلاق لغير السنة باطل ".
(18373) 7 - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفر (عليه السلام)، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله " الخبر.
2 - (باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه) (18374) 1 - الصدوق في الهداية قال: قال الصادق (عليه السلام):
" طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ".