في وليدة باعها ابن سيدها (وأبوه غائب، ثم جاء سيدها) (1) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته، ويؤدي الثمن الولد البائع.
(17482) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته، فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " فإن لم يكن غره بها أحد، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوم عليه بقيمته، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة، فولده منها رقيق ".
(17483) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقها رجل، أخذها وقيمة الولد ".
(17484) 4 - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل واستحقها، وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية، وكان له ولدها بقيمته.
58 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء) (17485) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " إذا تزوج الحر الأمة، فإنها تخدم أهلها