11 - (باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع) (18654) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة (1) المؤلي: " إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ".
12 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء) (18655) 1 - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أ طال صحبتها دهرا، قال:
فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أ بكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك:
هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أ شهر، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقال علي (عليه السلام): لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل:
فإن تراضيا، قال: نعم ".