(17859) 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا ولدت الجارية من الزنى، لم تتخذ ظئرا " أي مرضعا.
(17860) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: " ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ".
55 - (باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها) (17861) 1 - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر (عليهما السلام)، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " إذا أرضعوا لكم، فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل ما لا يحل (1) ".
(17862) 2 - الصدوق في المقنع: ولا يجوز مظاءرة المجوس، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر (1) ولحم الخنزير.
56 - (باب كراهة استرضاع الناصبية) (17863) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه