كتاب الظهار ١ - (باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار) (١٨٥٨٨) ١ - عوالي اللآلي: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت:
تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله) فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجادلني في زوجي أوس، يقول: " اتق الله، فإنه ابن عمك " فما برحت حتى نزلت الآية، قوله تعالى: ﴿قد سع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ (1) الآيات، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " يعتق رقبة " فقلت: لا يجد، فقال: " يصوم شهرين متتابعين " فقلت: انه شيخ كبير، ما به من صيام، فقال: " يطعم ستين مسكينا " فقلت: ما له شئ، فأتى بعرق (2) من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، قال: " أ حسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك ".
(18589) 2 - وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت - أخي عبادة - جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما علا سني ونثرت بطني، جعلني إليه