الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت " الخبر.
12 - (باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها) (18779) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهم السلام)، قال: " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لها الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن نسب (1) إليه بها ".
13 - (باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان) (18780) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث في الملاعنة: " وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها ".
(18781) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يرث أحدهما صاحبه ".