على كم هي معه؟ قال: " على غير شئ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ".
(18394) 3 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها، فراجعها زوجها الأول، قال: " هي عنده على تطليقتين باقيتين ".
(18395) 4 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ".
قلت: والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم، المطابق لعنوان الباب، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل (1)، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.
7 - (باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة) (18396) 1 - السيد الرضي (رحمه الله) في المجازات النبوية: عن النبي (صلى