مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٩
بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما هذه؟
قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل، قال: هل قربتها؟ قال:
نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك (مد في) (1) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (صلى الله عليه وآله) مثله ، باختلاف يسير (2).
7 - (باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل) (17374) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ".
(17375) 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: " يستبرئها (1) بخمس وأربعين ليلة ".
8 - (باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة) (17376) 1 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

(1) في المصدر: غذا.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 129.
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129.
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130.
(1) في المصدر: تستبرأ.
الباب 8 1 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص 103.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست