قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد من الامر شئ وإن كان زوجها حرا فان طلاقها عتقها (1).
49 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال:
يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم حرثت (2) قال: فقلت: جعلت فداك انا نروى عندنا ان عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسئلها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت:
مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمس مأة درهم، فقال: كذبوا على على ولم يحفظوا، أما تسمع إلى قول الله وهو يقول: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (3).
50 - عن زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟
قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق؟ (4).
51 - عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل أله ان يفرق بينهما إذا شاء؟
قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (5).
52 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (6).
53 - عن الحلبي عنه: (7) الرجل ينكح عبده أمته؟ قال: ينزعها (8) إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (9)