حال متى طلقن: الحبلى التي استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهر، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا، بشهادة شاهدين ".
(18306) 4 - الصدوق في المقنع: واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال:
الحامل البين (1) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض... الخ.
20 - (باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك) (18307) 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق - يعني ابن عمار - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الغائب إذا أراد أن يطلق، تركها شهرا ".
21 - (باب جواز طلاق الحامل مطلقا) (18308) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين ".
(18309) 2 - وتقدم قوله (عليه السلام): " واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل " الخ.