وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ".
(18769) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ".
(18770) 4 - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: " إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء " قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لولا الايمان لكان لي ولها شأن ".
(18771) 5 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله) " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ".
(18772) 6 - وروي أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: " هل لك من إبل؟ " فقال:
نعم، فقال: " ما ألوانها؟ " قال: حمر، فقال: " فهل فيها من أورق؟ " فقال: نعم، فقال: " أنى ذلك؟ " قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال:
" فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ".
10 - (باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية) (18773) 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه